السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
301
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
أنّه هل يبرّر اجتماع الوجوب و الحرمة معا في عمليّة الوضوء بالماء المغصوب ؟ أو أنّ العمليّة ما دامت واحدة وجودا و ذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب و الحرمة في وقت واحد . فقد يقال : إنّ الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم إنّما تتعلّق بالعناوين و الصور الذهنيّة لا بالواقع الخارجيّ مباشرة . فيكفي التعدّد في العناوين و الصور لارتفاع المحذور . و هذا معناه جواز اجتماع الأمر و النهي . و قد يقال : إنّ الأحكام و إن كانت تتعلّق بالعناوين و الصور الذهنيّة ، و لكنّها لا تتعلّق بها بما هي صور ذهنيّة . إذ من الواضح أنّ المولى لا يريد الصورة و إنّما تتعلّق الأحكام بالصور بما هي معبّرة عن الواقع الخارجيّ و مرآة